فهرس الكتاب

الصفحة 3245 من 9093

وإنَّما ذكَر أبو داودَ روايتَه عن الزُّبَيْديِّ لأنه مِن أهلِ بلدِه (١) ، وحديثُه عنهم مَقْبُولٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلم بالحديثِ، وحديثُه عن غيرِ أهلِ بلدِه فيه تَخلِيطٌ كثيرٌ، فهم لا يَقْبَلُونه.

وفي روايةِ الزُّبَيْدِيِّ بعدَ قولِه: "فإن كان قضاه مِن ثمنِها شيئًا، فما بَقِي فهو أُسوةُ الغُرماءِ" قال: "وأيُّما امْرئ هلَك وعندَه متاعُ امرئ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغرماءِ" .

وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن الزُّبَيْديِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ. وهو خطأٌ، واللهُ أعلمُ، وإنَّما يُحفَظُ للزهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، لا عن أبي سلَمةَ:

أخبرنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبَةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عثمانَ، قال (٢) : حدَّثنا اليمانُ بنُ عديٍّ، قال: أخبرنا الزُّبَيْديُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رجلٍ أفلَس وعندَه مالُ امرئ بعينِه (٣) لم يَقْتَضِ منه شيئًا، فهو أحقُّ به -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت