فهرس الكتاب

الصفحة 3397 من 9093

ورُويَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ (١) وعبدِ الله بنِ عبّاسٍ (٢) ، أنَّهما قالا: السَّبِيلُ: الزّادُ والراحلةُ.

وروى معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ، قال: السَّبِيلُ: أن يَصِحَّ بَدَنُ العَبْدِ، ويكونَ له ثَمَنُ زادٍ وراحِلَة من غيرِ أنْ يُجحِفَ به (٣) . وبه قال الحَسَن البَصْريُّ (٤) ، وسعيدُ بنُ جُبَير (٥) ، ومُجاهِدٌ (٦) . وإليه ذهَب الشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، وأحمدُ بنُ حَنْبَل، وإسحاقُ بنُ راهُويَة.

وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا يجبُ الحجُّ إلَّا على من مَلَكَ زادًا وراحلةً من الأحْرارِ البالِغين.

وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وطائفةٍ: ذُو المحرَم في المرأةِ من السَّبِيل.

وسَنُبيِّنُ هذا في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ اللهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت