حكيم، قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ، قال: لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ، إلا أن يكونَ عبدًا له فيرثُه (١) .
وروى الثوريُّ، عن موسى بن أبي كثيرٍ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن المرتدِّ: كم تعتدُّ امرأتُه؟ قال: ثلاثةَ قروءٍ. قلتُ: إنه قتِل. قال: فأربعةَ أشهرٍ وعشرًا. قلتُ: أيوصلُ ميراثُه؟ قال: ما يوصلُ ميراثُه؟ قلتُ: يرثُه بنوه؟ قال: نرثُهم ولا يَرثونا (٢) .
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا موسى (٣) ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير (٤) ، عن أبي الصَّبَّاح (٥) ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن ميراثِ المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يَرِثونا (٦) .