مالكٌ (١) ، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الله والحسنِ ابنَيْ محمدِ بن عليّ، عن أبيهِما، عن عليِّ بن أبي طالب: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مُتْعةِ النَّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
لم يختلِفْ رُواةُ المُوطَّأ فيما علِمتُ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في متنِه (٢) .
ورواهُ يحيى بن أيُّوب المِصْريُّ، عن مالك، وأبو زُبيدٍ عَبْثرُ بن القاسم، عن سُفيانَ الثَّوريِّ، عن مالكٍ. فذكَرا فيه (٣) مُخاطبةَ عليٍّ لابنِ عبّاسٍ في المُتعة، قولَهُ لهُ: دَعْ عنكَ هذا، في رِواية يحيى بن أيُّوب، وفي رِوايِة عَبْثر: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خَيْبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
وقد رَوى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: يحيى بنُ سعيد (٤) ، وسُفيانُ بن سعيد، وعُمرُ (٥) بن محمدِ بن زيد (٦) ، وحمّادُ بن زيدٍ، ووَرْقاءُ بن عُمر (٧) ، فمنهُم من ذكر مُخاطبةَ عليٍّ لابنِ عبّاسٍ فيه، ومنهُم مَن ساقهُ كما في "المُوطَّأ" .
وهكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.