فهرس الكتاب

الصفحة 3685 من 9093

قال أبو عُمر: على هذا أكثرُ النّاسِ، واللهُ أعلمُ.

وعندَ الزُّهْريِّ في هذا البابِ (١) حديث آخرُ، رواهُ عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وهبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني الرَّبيعُ بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن نِكاح المُتعةِ يوم الفتح (٢) .

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشِميُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ - يعني: ابنَ سعدٍ (٣) - قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ الرَّبيع بن سَبْرةَ الجُهنيُّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُتْعةِ عامَ (٤) الفتح، ثُمَّ نَهَى عنها وقال: "هِيَ حرامٌ ??ن حرام الله إلى يوم القيامة" (٥) .

وكذلك رواهُ إبراهيمُ بن عليٍّ التَّيميُّ، عن مالك، عن ابنِ شِهاب، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عن مُتعةِ النَّساءِ عامَ الفتح، ولا يصِحُّ عن مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت