وهذا حديثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ، لضعفِ إسنادِه (١) ، وحديثُ الإباحَةِ صحيحُ الإسنادِ.
وقال الثَّوريُّ: واللِّيثُ بن سعد، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ: لا بأسَ بأكلِ لُحُوم الخيل (٢) . وحُجَّتُهُم حديثُ جابرٍ المذكُورُ في هذا البابِ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليّةِ، وذبحَ لنا الخيلَ، وأطْعَمَنا لحمَها (٣) .
وحديثُ أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نَحَرْنا فرسًا على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناهُ؛ حدَّثنا أحمدُ بن القاسم، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن هاشم (٤) ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروة، عن فاطِمة بنتِ المُنذِرِ بن الزُّبيرِ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نحَرْنا فرسًا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأكلناهُ (٥) .