فهرس الكتاب

الصفحة 4039 من 9093

وإلى سائرِ السَّلفِ الذين فَعلُوا فِعلهُمْ، أنَّهُم زادُوا في فَرْضِهِم عامِدينَ، ما يُفسِدُ عليهم به فَرْضهُم، هذا ما لا يحِلُّ لمُسلم أن يَتأوَّلهُ عليهم، ولا ينسُبهُ إليهم.

وقد حَكَى أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، وأهلِ المدينةِ، في "مُخْتَصَرِهِ" قال: القَصْرُ في السَّفرِ سُنَّةٌ للرِّجالِ والنِّساءِ. وحسبُك بهذا في مَذْهبِ مالكٍ، مع أنَّهُ لَمْ يختلِفْ قولُهُ: أنَّ من أتمَّ في السَّفرِ يُعيدُ، ما دامَ في الوقتِ. وذلك استِحبابٌ عِند من فهِمَ، لا إيجابٌ.

أخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن عُثمان، قال: حَدَّثَنَا سعدُ (١) بن مُعاذٍ، قال: حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، عن الشّافِعيِّ قال: القَصْرُ في الخَوْفِ مع السَّفرِ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ، والقَصْرُ في السَّفرِ من غيرِ خوفٍ بالسُّنَّةِ (٢) .

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُومنِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن أحمد الورّاقُ، قال: أخبرنا الخَضِرُ بن داود، قال: أخبرنا أبو بكرٍ، يعني الأثرمَ، قال: حَدَّثَنَا مُوسى بن إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا أبانٌ، قال: حَدَّثَنَا قَتادةُ، عن صَفْوانَ بن مُحرِزٍ المازنيِّ (٣) ، أنَّهُ سألَ عبد الله بن عُمرَ عن الصَّلاةِ في السَّفرِ، فقال: رَكْعتانِ، من خالفَ السُّنَّةَ فقد كفَرَ (٤) .

ورواهُ مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عن مُورِّقٍ العِجْليِّ قال: سُئلَ ابن عُمرَ عن صَلاةِ السَّفرِ، فقال: رَكْعتينِ رَكْعتينِ، من خالف السُّنَّةَ كفَرَ (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت