فهرس الكتاب

الصفحة 4115 من 9093

وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ في صَداقِ الكِتابِيَّةِ والمجُوسِيَّةِ إذا أسْلَمَت قبلَ البِناءِ، أنَّهُ لا صداقَ لها، ولا شيءَ منهُ مُعجَّلٌ ولا مُؤَجَّلٌ، فإن قَبَضتهُ ردَّتهُ؛ لأنَّ الفِراقَ من قِبَلِها، ولو بَنَى بها كان لها صَداقُها كامِلًا، وكذلكَ المُرتدَّةُ في الصداقِ.

ذكرَ إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، عن مالكٍ، قال: الأمرُ عندَنا في المرأةِ تُسلِمُ وزَوْجُها كافِرٌ قبلَ أن يدخُلَ بها ويَمسَّها، أنَّهُ لا صَداقَ لها، سَمَّى لها أو لم يُسمِّ، وليسَ لزَوْجِها عليها رَجْعةٌ؛ لأنَّهُ لا عِدَّةَ عليها، ولو دخَلَ بها، كان لهُ عليها الرَّجْعَةُ ما دامَتْ في عِدَّتِها، وكان لها صَداقُها كامِلًا، فإن بَقيَ لها عليه شيءٌ من مَهْرِها، فلها بقِيَّتُهُ، أسلَمَ في عِدَّتِها أو لم يُسلِم.

قال: وقال مالكٌ في المجُوسِيّةِ يتَزوَّجُها المجُوسِيُّ، ثُمَّ يُسلِمُ أحدُهُما ولم يدخُل بها، فرَضَ لها أو لم يَفْرِض: إنّهُ لا صَداقَ لها إن أسْلَمَت قَبلهُ وأبى هُو أن يُسلِمَ، أو أسلَمَ قبلها فأبَتْ هِيَ أن تُسلِمَ في الوَجْهينِ (١) .

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢) : حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أحمد (٣) ، عن إسرائيل، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت