ورَوَى محمدُ بن إسحاق: أنَّهُم كانوا سبعَ مئةٍ، ونحَرَ عنهُم سبعينَ بَدَنةً (١) .
ورُوِيَ عن جابرٍ، قال: كُنّا يومَ الحُدَيبيةِ ألفًا وأربع مئة (٢) .
وقال أبو جعفرٍ الطَّبريُّ: اجْتَمعتِ الحُجَّةُ على أنَّ البَقرةَ، والبَدَنةَ، لا تُجزِئُ عن أكثرَ من سَبْعةٍ.
قال: وفي ذلك دليلٌ على أنَّ حديثَ ابن عبّاس (٣) ، وما كان مِثلهُ، خَطأٌ ووَهمٌ، أو منسُوخٌ.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٤) : قدِ اتَّفقوا على جَوازِها عن سَبْعةٍ، واختلفُوا فيما زادَ، فلا تثبُتُ الزِّيادةُ إلّا بتوقيفٍ لا مُعارِضَ لهُ واتِّفاقٍ.
قال الأثرمُ: قيل لأحمد: ضحَّى ثمانيةٌ ببقرةٍ؟ قال: لا يُجزِئُ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داود المُطرِّزُ أبو عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو القاسم جعفرُ بن محمدٍ الجَرَويُّ (٥) ، قال: حدَّثنا أبو الأشْعَثِ، قال حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ أبي يُحدِّثُ، قال: حدَّثنا