فهرس الكتاب

الصفحة 4256 من 9093

صَلاةً قطُّ إلّا لوَقتِها، إلّا صلاتينِ: جمَعَ بين الظُّهرِ والعَصْرِ يومَ عَرَفةَ، وجمَعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ بجَمْع (١) .

قال أبو عُمر: ليسَ في (٢) هذا حُجَّةٌ؛ لأنَّ غيرَ ابن مسعُودٍ حَفِظَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ جمعَ بين الصَّلاتينِ في السَّفرِ، بغيرِ عرَفةَ والمُزدلِفةِ، ومن حفِظَ حُجَّةٌ على من لم يَحْفظْ ولم يَشْهدْ.

وقال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ: من كان لهُ أن يَقْصُرَ، فلهُ أن يجمعَ بين الصَّلاتينِ في وقتِ إحداهُما، إن شاءَ في وَقْتِ الأُولى، وإن شاءَ في وقتِ الآخِرة (٣) . وهُو قولُ عطاءِ بن أبي رباح (٤) ، وسالم بن عبدِ الله بن عُمرَ (٥) ، وجُمهُورِ عُلماءِ المدينةِ.

حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ بن بشرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ ومحمدُ بن أبي دُلَيم، قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن ذَكْوان ومحمدُ بن عَمرٍو وإبراهيمُ بن أيُّوب وغيرُ واحِدٍ، قالوا: حدَّثنا ضَمْرةَ (٦) ، قال: حدَّثنا سليمانُ بن عبدِ العزيزِ ابنُ أخي رُزَيقِ بن حكيم، قال: مرَّ بنا بأيْلَةَ رَبِيعةُ، وأبو الزِّنادِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت