قَتادةَ، قال: سمِعتُ أبا العاليةِ، يُحدِّثُ عن ابن عبّاسٍ قال: حَدَّثَنِي ناسٌ، أعجَبُهُم إليَّ عُمرُ: أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ حتَّى تغرُب الشَّمسُ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ (١) .
ومذهبُ عائشةَ في هذا البابِ، كمذهبِ ابن عُمرَ.
حَدَّثَنَا أحمدُ بن فَتْح، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حَدَّثَنَا عَفّانُ بن مُسلم الصَّفّارُ، ومحمدُ بن أبي نُعَيم، قالا: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ (٢) عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: أوهَمَ عُمرُ، إنَّما نَهَى رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاةِ أن يُتَحرَّى بها طُلُوعُ الشَّمسِ، أو غُرُوبُها (٣) .