فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 9093

إنَّما استجازَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تَفْليَ أُمُّ حرام رأسَه لأنّها كانت منه ذاتَ مَحْرَم من قبلِ خالاتِه؛ لأنَّ أمَّ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشم كانت من بني النَّجّار.

وقال يونسُ بنُ عبدِ الأعلى: قال لنا ابنُ وَهْب: أُمُّ حرام إحدَى خالاتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرَّضاعة، فلهذا كان يَقيلُ عندَها، وَينامُ في حِجْرِها، وتَفْلي رأسَه (١) .

قال أبو عُمر: أيُّ ذلك كان، فأُمُّ (٢) حرام مَحْرمٌ من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والدليلُ على ذلك ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد (٣) ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٤) : حدَّثنا عليُّ بنُ حُجر، قال: أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ إلّا أن يكونَ ناكحًا أو ذا محرم" .

وروَى عمرُ بنُ الخطاب، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة؛ فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهما" (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت