فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 9093

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم (١) ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٢) : حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عُقبةَ بنِ عامر، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إيّاكم والدُّخولَ على النساء" . فقال رجلٌ من الأنصار: أرأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحَمْوُ الموتُ" . وهذه آثارٌ ثابتةٌ بالنَّهْي عن ذلك، ومحالٌ أن يأتيَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يَنهَى عنه.

وفي هذا الحديثِ أيضًا إباحةُ أكلِ ما قدَّمَتْه المرأةُ إلى ضَيْفِها في بَيتِها من مالِها ومالِ زوجِها؛ لأنّ الأغلبَ أنَّ ما في البيتِ من الطعام هو للرجُل، وأنَّ يدَ زَوجَتِه فيه عارِيَة.

وقد اختلَف العلماءُ في هذا المعنى لاختلافِ الآثارِ فيه، وأحسنُ حديثٍ في ذلك وأصحُّه من جهةِ النَّقْلِ ما رواه ابنُ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكة، عن عبّادِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الزُّبير، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنَّها جاءَتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا نبيَّ اللَّه، ليس لي شيءٌ إلّا ما أدخَل عليَّ الزُّبير، فهل عليَّ جُناحٌ أن أرضَخَ مما يُدخِلُ عليَّ؟ فقال: "ارضَخِي ما اسْتَطَعْتِ، ولا تُوكِي فيُوكِيَ اللَّهُ عليكِ" (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت