فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 9093

المرأةُ من ضِلَع، فلن تُصاحِبَها إلّا وفيها عِوَجٌ، فإن ذَهَبْتَ تُقيمُها كَسَرْتَها، وكسْرُك إيّاها فِراقُها " (١) .

وأمّا الآثارُ الواردةُ في الكراهةِ لذلك، فروَى ابنُ المبارك، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيد (٢) بنِ جابر، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، قال: حدَّثني مَن سمِع النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: " لا تُنْفِقَنَّ امرأةٌ من بيتِها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها ". فقال رجلٌ: من الطعام يا رسولَ اللَّه؟ قال: " وهل أموالُنا إلّا الطعام؟ " (٣) .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٤) : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت