فهرس الكتاب

الصفحة 4625 من 9093

حتَّى تُباع في السُّوقِ، وإن كان قد فاتَ ارتُجِعت من المُشتري، وبيعَتْ في السُّوقِ، ودُفِعَ إليه ثَمنُها.

وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد (١) : البيعُ في تلقِّي السِّلع صحيحٌ عندَ الجميع، وإنَّما الخِلافُ في أنَّ المُشْتري لا يفُوزُ بالسِّلْعةِ وشَرِكَهُ فيها أهلُ السُّوقِ ولا خيارَ للبائع، أو في أنَّ البائع بالخيارِ إذا هبطَ السُّوق.

قال أبو عُمر: أولَى ما قيلَ به في هذا الباب: أنَّ صاحِبَ السِّلعةِ بالخيارِ، لثُبُوتِهِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخيارِ إذا أتَى السُّوقَ" (٢) .

وذكرهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ (٣) ، عن هشام بن حسّان، بإسناده، مِثلهُ سواءٌ (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت