قرأتُ على سعيدِ بنِ نصر (١) ، فأقَرَّ به، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدثهم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ يونس، قال: حدَّثنا أبو شهاب، عن الحسنِ بنِ عمرو، عن طَلحةَ بن مُصَرِّف، عن ابنِ عباس (٢) ، قال: لما نزَل تحريمُ الخمرِ مشَى أصحابُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعضُهم إلى بعض وقالوا: حُرِّمت الخمرُ، وجُعِلَتْ عِدْلًا للشِّرْك (٣) .
قال أبو عُمر: يعني، واللَّهُ أعلم، أنّه قَرَنها وعدَلها بالذَّبْح للأنصاب، وذلك شِرْكٌ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مسلم إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه الكَشِّي (٤) ، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن عبدِ الحميدِ بنِ