فهرس الكتاب

الصفحة 4651 من 9093

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ: ذلك مكرُوهٌ، والبيعُ لازِمٌ، ولا خيارَ للمُبتاع في ذلك (١) .

قال أبو عُمر: لأنَّ هذا ليسَ بعَيْبٍ في نفسِ المبيع، كالمُصرّاةِ المُدلَّسِ بها، وإنَّما هُو كالمَدْح وشِبْهِهِ، وقد كان يجِبُ على المُشْتري التَّحفُّظُ، وأن يَسْتعينَ بمن يُميِّزُ، ونحوُ هذا.

وقالت طائفةٌ من أهل الحديثِ وأهل الظّاهِر: البَيْعُ في هذا باطِلٌ مَرْدُودٌ على بائعِه، إذا ثبتَ ذلك عليه (٢) .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا أبو يعقُوبَ الحُنينيُّ، عن مالكٍ والعُمَريُّ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن النَّجشِ.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣) : حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح (٤) ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تناجَشُوا" (٥)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت