فهرس الكتاب

الصفحة 4666 من 9093

وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدُهُما الآخر، فإن خيَّر أحدُهما الآخرَ، فتبايَعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ، وإن تَفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهُما البيعَ، فقد وجبَ البَيْعُ " (١) .

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " كلُّ بيِّعَينِ (٢) لا بيعَ بَيْنِهِما حتَّى يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخِيارِ" (٣) .

وأمّا حديثُ حكيم بن حِزام، فرَواهُ شعبةُ، عن قَتادةَ، أنَّهُ سَمِعهُ من أبي الخَليلِ، عن عبد (٤) الله بن الحارِثِ، عنهُ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا (٥) أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت