فأعْطانيها، فلبِستُها، فقال: "إنِّي لم أُعْطِكها لتَلْبسها" . قال: أمَرَني فشَقَقتُها بينَ نِسائي (١) .
ففي هذا الحديث: مَنْعُ الرِّجالِ من الحريرِ، وإباحتُهُ للنِّساء.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ (٢) بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣) : حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي عَوْنٍ، قال: سمِعتُ أبا صالح، عن عليٍّ، قال: أُهْدِيت إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةٌ سِيَراءُ، فأرسَلَ بها إليَّ، فلَبِستُها، فأتيتُهُ فرأيتُ الغضَبَ في وجهِهِ، وقال: "إنِّي لم أُرسِلْ بها إليكَ لتلبِسها" . فأمَرَني فأطَرْتُها (٤) بين نِسائي.
ومِمَّا يدُلُّك على أنَّ هذا على وجهِ التَّحريم، لا على وجهِ التَّنزُّهِ: ما حدَّثناهُ محمدُ بن خَلِيفةَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسينِ (٥) الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بن إبراهيم بن أبي الرِّجالِ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عليٍّ أبو حَفْصٍ