فهرس الكتاب

الصفحة 4891 من 9093

وكذلك رواهُ يزيدُ بن زُريع (١) ، وعَبْدةُ بن سُليمان (٢) ، وعليُّ بن مُسهِر (٣) ، ومحمدُ بن بِشْرٍ (٤) ، ويحيى (٥) ، وابنُ (٦) أبي عَدِيٍّ (٧) ، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ.

كما رواهُ رَوْحُ بن عُبادةَ سَواءً، حرفًا بحرفٍ.

ولم يُختَلَف على سعيدِ بن أبي عرُوبةَ في هذا الحديثِ، في ذِكْرِ السِّعايةِ فيه، على حَسَبِ ما ذكَرْنا.

وتابَعهُ أبانُ العطّارُ، عن قَتادةَ، على مِثلِ ذلك؛ حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٨) : حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبانُ، يعني العَطّارَ، قال: حدَّثني قَتادةُ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتقَ شِقْصًا لهُ في مملُوكٍ، فعليه أن يُعْتِقَهُ كلَّهُ إن كان لهُ مالٌ، وإلّا اسْتُسعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه" . قال أبو داود (٩) : ورواهُ جَريرُ بن حازِم وموسى بن خلفٍ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، وذكَرا (١٠) فيه السِّعايةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت