فهرس الكتاب

الصفحة 4934 من 9093

فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ من رمضانَ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى من المُسلِمينَ (١) .

وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (٢) . وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٣) . قالا: أخبرنا يحيى بن محمدِ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَهْضَم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن عُمرَ بن نافع، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شَعِيرٍ، على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المُسلِمينَ، فأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوج النّاسِ إلى الصَّلاةِ.

قال أبو داود: رواهُ عبدُ الله العُمريُّ، عن نافع، فقال فيه: على كلِّ مُسلِم (٤) . ورواهُ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، فقال: فيه: "من المُسلِمينَ" . قال: والمشهُورُ، عن عُبيدِ الله، ليس فيه: "من المُسلِمينَ" .

وأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت