فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 9093

المرأةِ إذا صلَّتْ خلفَ الصفِّ شيئًا لهذا الحديث. قالوا: وسُنَّةُ المرأةِ أنْ تقومَ خلفَ الرِّجال لا تقومُ معهم. قالوا: فليس في حديثِ أنسٍ هذا حُجَّةٌ لمن أجازَ الصلاةَ للرَّجل خلفَ الصفِّ وحدَه.

قال أبو عُمر: في هذا البابِ حديثٌ موضوعٌ وضَعه إسماعيلُ بنُ يحيى بن عبيدِ اللَّه (١) التَّيميُّ، عن المسعوديِّ (٢) ، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المرأةُ وحدَها صفٌّ" (٣) . وهذا لا يُعرفُ إلّا بإسماعيلَ هذا.

وقد استدلَّ الشافعيُّ على جوازِ صلاةِ الرجلِ خلفَ الصفّ وحدَه بحديثِ أنسٍ هذا، وأردَفه بحديثِ أبي بكرةَ حينَ ركَع خلفَ الصفِّ وحدَه، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادَك اللَّهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ" (٤) ، ولم يَأمُرْه بإعادةِ الصلاة. قال: وقولُه لأبي بكرة: "ولا تَعُدْ" ؛ يعني: لا تَعُدْ أنْ تتأخَّرَ عن الصلاةِ حتى تَفوتَك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت