أخبرنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيم بن خليلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن سيّارٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عُبيدِ اللّه بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "من حلَفَ فقال: إن شاءَ اللّه، فلا حِنْثَ عليه" (١) .
جَعَلهُ مالكٌ موقُوفًا على ابن عُمرَ (٢) .
وأجمعُوا أنَّ الاسْتِثناءَ إن كان في نَسَقِ الكلام دُونَ انقِطاع بيِّنٍ في اليَمينِ باللّه، أَنَّهُ جائزٌ، واختَلفُوا فيه إذا كان بعدَ سُكُوتٍ وطُولٍ.