فهرس الكتاب

الصفحة 5044 من 9093

وقد ذكَرَ أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١) : حدَّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، عن عامرٍ، يعني: الشَّعبيَّ، قال: إذا أكذَبَ نفسَهُ جُلِد الحدَّ، ورُدَّت إليه امرأتُهُ.

وحجّاجٌ، عن ابن جُريج، عن ابن شِهابٍ مِثلهُ.

وهُشيمٌ، عن جُوَيبر (٢) ، عن الضَّحّاكِ مِثلهُ.

قال حمّادُ بن أبي (٣) سُليمان: يكونُ خاطِبًا من الخُطّابِ إذا جُلِدَ. وهُو قولُ أبي حنيفةَ، وأصحابِهِ.

وقد ذكَرْنا اختِلافَ الفُقهاءِ في هذه المسألةِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ من هذا الكِتابِ.

والنّاسُ فيها على (٤) ثلاثةِ أقاويلَ:

أحدُها: أنَّهُ إذا أكذَبَ نفسهُ، جُلِدَ، ورُدَّتْ إليه امرأتُهُ دُونَ نِكاح على عِصْمتِهِ.

والثّاني: أن يكونَ بعد الجلدِ خاطِبًا، كما ذكَرْنا.

والثّالثُ: أنَّهُما لا يَجْتمِعانِ أبدًا وإنْ جُلِد (٥) .

وأمّا قولُ من قال: إنَّهُ لا يُجلَدُ فلا يُعرَّجُ عليه، ولا يُشتغلُ به، وهُو وَهمٌ وخطأٌ، وقد مَضَى القولُ في هذا والحُجَّةُ، في بابِ ابن شِهاب، عن سَهْلِ بن سعدٍ، من هذا الكِتابِ، فلا وجهَ لإعادتِهِ ها هُنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت