فهرس الكتاب

الصفحة 5094 من 9093

وحديثُ ابن عُمرَ، رواهُ مالكٌ (١) ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: إذا طلَّق امرأتَهُ، فدخلَتْ في الدَّم من الحَيْضةِ الثّالثةِ، فقد بَرِئَت منهُ، وبَرِئَ منها، ولا ترِثُهُ، ولا يرِثُها، وابنُ عُمرَ روى هذا الحديثَ عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "فتلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النِّساءُ" . ولهُ عَرَضَتِ القِصَّةُ، إذ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا، وهُو أعلمُ بهذا، ومَعهُ زيدُ بن ثابتٍ، وعائشةُ، وجُمهُورُ التّابِعين بالمدينةِ، ومَعهُ دليلٌ آخرُ، حديثُ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وهُو الحُجَّةُ القاطِعةُ، عندَ التَّنازُع في مِثلِ هذا، وبالله التَّوفيقُ.

وقد رَوَينا عن ابن عبّاسٍ خِلافَ ما رَوَى المُخالِفُونَ عنهُ.

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاق القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن ثَوْرِ بن زيدٍ الدِّيليِّ، عن عِكْرِمةَ، أنَّ ابنَ عبّاسٍ كان يقولُ: إذا حاضَتِ الثّالثةَ، فقد بانَتْ من زوجِها (٢) .

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ (٣) ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: أخبرني عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، أنَّ ثورَ بن زيدٍ الكِنانيَّ، حدَّثهُ عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: إذا حاضَتِ المُطلَّقةُ الحَيْضةَ الثّالثةَ، فقد بانَتْ من زَوْجِها، إلّا أنَّها لا تَتَزوَّجُ حتّى تَطْهُر (٤) .

وهذه الزِّيادةُ، قولَهُ: إلّا أنَّها لا تَتَزوَّجُ حتّى تطهُر، ضعيفةٌ في النَّظرِ، فإن صحَّت، احتمَلَ أن يكون اسْتِحبابًا من ابن عبّاسٍ، أن لا يَعقِدَ على الحائضِ أحَدٌ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت