فهرس الكتاب

الصفحة 5164 من 9093

والحجّاجُ بن أرطاةَ ليسَ بحُجَّةٍ فيما نقلَ.

وقال مالكٌ (١) : لا بأسَ بأكلِ الحيَّةِ إذا ذُكِّيت.

وهُو قولُ ابنِ أبي ليلى، والأوزاعيِّ، إلّا أنَّهُما لم يَشْترِطا فيها الذَّكاةَ.

وقال ابنُ القاسم، عن مالك (٢) : لا بأسَ بأكلِ الضِّفدع.

قال ابنُ القاسم: ولا بأسَ بأكلِ خَشاشِ الأرضِ، وعَقارِبِها، ودُودِها. في قولِ مالكٍ؛ لأنَّهُ قال: موتُهُ في الماءِ لا يُفسِدُهُ (٣) .

وقال اللَّيثُ (٤) : لا بأسَ بأكلِ القُنفُذِ، وفِراخ النَّحلِ، ودُودِ الجُبنِ، والتَّمرِ، ونحوِ ذلكَ.

ومِمّا يُحتجُّ به لقولِ مالكٍ ومن تابَعهُ في ذلكَ: حديثُ مِلْقام بن التَّلِبِّ، عن أبيهِ، قال: صحِبتُ النَّبيَّ -صلي الله عليه وسلم-، فلم أسمَعْ لحشَراتِ الأرْضِ تحريمًا (٥) .

ويُحتجُّ لذلك أيضًا بقولِ ابن عبّاس (٦) ، وأبي الدَّرداء (٧) : ما أحلَّ اللهُ فهُو حلالٌ، وما حرَّم اللهُ فهُو حرامٌ، وما سكت عنهُ، فهُو عَفْوٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت