نُمَيرٍ ومحمدُ بن بِشرٍ، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان ثَلاثة، فلا يَتَناجَى اثْنانِ دُونَ الآخرِ" .
وأخبرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى إذا كان ثلاثةُ نَفَرٍ أن يَتَناجى اثنانِ دُون الثّالث (١) .
وعندَ اللَّيثِ في هذا إسنادٌ آخرُ، عن ابن الهادِ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قالط: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ الفِريابيُّ (٢) ، قال: حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان ثلاثةُ نَفَرٍ، فلا يَتَناجَى اثنانِ دُونَ الثّالثِ" (٣) .
وحدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن مَرْوانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محُمدِ بن يُوسفَ المكِّيُّ أبو غسّانَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن