أنَّ صفِيّةَ بنت أبي عُبيدٍ أخْبَرتهُ، أنَّها سمِعَتْ حَفْصةَ زوجَ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تُحدِّثُ، أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ، أو بالله ورسُولِهِ، أن تحُدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زَوْج" (١) .
ورواهُ اللَّيثُ، قال: حدَّثني نافعٌ، أنَّ صفِيّةَ حدَّثتهُ، عن حَفْصةَ أو عن عائشةَ، أو عن كِلْتَيهِما، عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكرهُ؛ حدَّثناهُ أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا البَغَوِيُّ، قال (٢) : حدَّثني جدِّي، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، فذكَرَهُ.
قال البَغوِيُّ (٣) : وحدَّثنا ابنُ زنجُويةَ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن الهادِ، عن عبدِ الله بن دِينارٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن حفصةَ، أو عن عائشةَ، أو عن كِلْتَيهِما، عن رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكَرَهُ.
وكذلك رواهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافع، عن صفِيّةَ، عن عائشةَ أو حفصةَ، أو كِلْتَيهِما (٤) .