ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع: أنَّ (١) كعبَ بن مالكٍ سألَ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن مملُوكةٍ ذبحَتْ شاةً بمَرْوةٍ، فأمَرهُ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بأكْلِها (٢) .
ورَواهُ يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ (٣) ، وصخرُ بن جُوَيرِيَةَ (٤) ، جميعًا عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.
وهُو وهمٌ عندَ أهلِ العِلم، والحديثُ لنافع، عن رجُلٍ من الأنصارِ، لا عنِ ابنِ عُمرَ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وأمّا قولُهُ: ترعَى غنمًا بسَلْع. فسَلْع موضِعٌ، وإيّاهُ أرادَ الشّاعِر (٥) بقولِهِ:
إنَّ بالشِّعبِ إلى (٦) جَنْبَ سَلْعٍ ... لقتِيلًا دمُهُ ما يُطلُّ (٧)
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إجازةُ ذبِيحةِ المرأةِ، وعلى إجازة ذلك جُمهُورُ (٨) العُلماءِ والفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ (٩) .