قلتُ: نَعَم. قال: فاسْتأذِنْ (١) ، قال: فقال لي سَعِيدُ بن جُبَيرٍ: إنَّكَ لَتُردِّدُ عليه. قال: قلتُ: أرَدتُ أن يُرخِّصَ لي (٢) .
قال: وحدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنِي ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه، قال: ما منَ امرأةٍ أكرَهُ إليَّ أن أراها عُرْيانةً، أو أرى عِرْيتَها، من ذاتِ مَحْرم. قال: وكان يُشدِّدُ في ذلك (٣) .
قال ابنُ جُرَيج: قلتُ لعطاءٍ: أواجِبٌ على الرَّجُلِ أن يستأذِنَ على أُمِّهِ، وذواتِ قَرابتِهِ؟ قال: نعَمْ. فقلتُ: بأيٍّ وجبت؟ قال: بقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: ٥٩] (٤) .
قال سنَيدٌ: وحدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، عنِ الزُّهرِيِّ، قال: سَمِعتُ هُزَيْلَ (٥) بن شُرَحبِيلَ الأوديَّ (٦) الأعْمَى، أنَّهُ سمِعَ ابن مسعُودٍ يقولُ: عليكُم إذنٌ على أُمَّهاتِكُم (٧) .
قال ابنُ جُرَيج: قلتُ لعَطاءٍ: أيَسْتأذِنُ الرَّجُلُ على امْرأتِهِ؟ قال: لا (٨) .
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن يَزِيد، عنِ ابنِ شِهاب، عن سَعِيدِ بن