فهرس الكتاب

الصفحة 5845 من 9093

وحمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان إذا بعَثَ بهَدْيِهِ، أمسكَ عنِ النِّساءِ (١) .

وروى يحيى بن سعيدٍ القَطّانُ، عن عُبيدِ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إذا قلَّدَ الرَّجُلُ الهَدْي وأشْعَرهُ، فقد أحرمَ، وإن كان في أهلِهِ (٢) .

وقد روى أبو العاليةِ، عنِ ابنِ عُمرَ، خِلافَ ما رَوَى نافعٌ؛ ذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن أبي العاليةِ، قال: سألتُ ابن عُمر عنِ الرَّجُلِ يبعثُ بهَدْيِهِ، أيُمسِكُ عنِ النِّساءِ؟ فقال ابنُ عُمر: ما عَلِمنا المُحرِمَ يحِلُّ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ (٣) .

وذكَرَ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي العاليةِ، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ، يقولُ: يقولونَ (٤) : إذا بعثَ الرَّجُلُ بالهَدْيِ، فهُو محُرِمٌ. واللَّه لو كان مُحرِمًا، ما كان لهُ حِلٌّ، دُونَ أن يطُوفَ بالبيتِ. قال أيُّوبُ: فذكَرتُهُ لنافع، فأنْكَرهُ.

ورَوَى شُعبةُ، عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن مَيمُونِ بن أبي شَبيبٍ، قال: من قلَّدَ، أو أشعَرَ، أو جَلَّل، فقد أحرَمَ (٥) .

قال أبو عُمر: لم يَلْتفِت مالكٌ، ومن قال بقولِهِ، إلى حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَطاءِ بن لبيبةَ، عنِ ابني (٦) جابرٍ، عن جابرٍ. المذكُورِ في هذا البابِ، ورَدُّوهُ بحديثِ عائشةَ، لتواتُرِ طُرُقِهِ عنها وصِحَّتِهِ، وما يَصْحبُهُ من جِهةِ النَّظرِ، إلى ثُبُوتِهِ من طَريقِ الأثرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت