حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ خالدٍ، عن أبي سَلمَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحَدِكُم فلْيَمْقُلْه" .
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ (١) ، قال: حدَّثنا ابنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ (٢) ، قال: حدَّثنا الخاريُّ، قال (٣) : حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا اسماعيلُ بنُ جعفَرٍ، عن عُتبةَ بنِ مسلم، عن عُبيدِ بنِ حُنينٍ مولى بنِي زُريقٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وَقعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُم فليَغمِسْهُ كُلَّه، ثم لِيَطْرَحْه، فإنَّ في أحدِ جَناحَيهِ شِفاءً، وفي الآخَرِ داءً" .
ورُوِيَ هذا الحديثُ مِن وُجُوهٍ كثيرةٍ عن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ، كلُّها ثابتةٌ، ومعلومٌ أنَّ الذُّبابَ إذا غُمِس في الطَّعام الحارِّ أو الباردِ أنَّ الأغلبَ عليه مع ضَعفِ خَلقِه الموتُ، فلو كان موتُه في الماءِ والطَّعام يُفسِدُه، لم يأمُرْ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بغَمْسِه فيه، وإذا لم يَنجُسِ الطَّعامُ بمَوتِه، فليسَ بنَجسٍ على حالٍ ألبَتَّةَ.
وحُكْمُ كلِّ ما لا دمَ له حُكمُه؛ مِن أنه لا يُفسِدُ ما مات فيه مِن الطعام، وقد رخَّصَ قومٌ في أكلِ دُودِ التِّينِ، وما في الفُولِ وسائرِ الطَّعام مِن السُّوسِ؛ واستَجازُوا ذلك لعدمِ النَّجاسَةِ فيه. وكَرِهَ أكلَ ذلك جماعةٌ مِن أهلِ العِلم، وقالوا: لا يُؤكلُ شيءٌ مِن ذلك؛ لأنَّه ليسَ له حَلْقٌ ولبَّةٌ فيُذكَّى، ولا هو مِن صَيدِ الماءِ