فهرس الكتاب

الصفحة 5922 من 9093

هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ رُواتِهِ، فيما عَلِمتُ.

ورُوِيَ عن عيسى بن يُونُسَ، عن مالكٍ، عن محمدٍ وعبدِ اللَّه ابْنَي أبي بكرٍ، عن أبيهما، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي حُميدٍ السّاعِديِّ (١) . وذِكرُ محمدِ بن أبي بكرٍ فيه غريبٌ، إن صحَّ.

قالوا: فجائزٌ أن يقولَ الرَّجُلُ لكلِّ من كان من أزواج محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن ذُرِّيَّتِهِ: صلَّى اللَّهُ عليكَ، إذا واجَههُ (٢) ، وصلَّى اللَّهُ عليه، إذا غابَ عنهُ، ولا يجُوزُ ذلك في غيرِهِم (٣) .

قالوا: والآلُ، والأهلُ سواءٌ، وأهلُ الرَّجُلِ وآلُهُ سواءٌ، وهُمُ الأزواجُ، والذُّرِّيّةُ، بدليلِ هذا الحديثِ.

وقال جماعةٌ من أهلِ العِلم: الأهلُ معلُومٌ، والآلُ الأتباعُ.

وقد ذكَرْنا وجهَ قولِ كلِّ واحِدٍ، في بابِ نُعيم المُجمِرِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.

وقال آخرُونَ: لا يجُوزُ أن يُصلَّى على أحدٍ، إلّا على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وحَدهُ، دُونَ غيرِهِ، لأنَّهُ خُصَّ بذلك.

واستدلُّوا بقولِهِ عزَّ وجلَّ: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: ٦٣] .

قالوا: وإذا ذكَرَ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدٌ من أُمَّتِهِ، انْبَغَى لهُ أن يُصلِّي عليه، لما جاءَ في ذلك عنهُ، من قولِهِ عليه السَّلامُ: "من صلَّى عليَّ مرّةً، صلَّى اللَّهُ عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت