فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 9093

عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بنِ يوسفَ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ علي، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بنُ مُدركٍ، قال: أخبَرنا ابنُ وَضّاح (١) ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ مسكينٍ، قال: أصحابُ مالكٍ كلُّهم (٢) على خلافِ قولِ مالكٍ في مسألةِ ذي اليدين إلَّا ابنَ القاسم وحدَه؟ فإنَّه يقولُ فيها بقولِ مالكٍ، وغيرُهم يأبَونَهُ ويقولون: إنما كان هذا أولَ الإسلام، فأمَّا الآنَ فقد عرَف الناسُ صلاتَهم، فمن تكلَّم فيها أعادَها.

قال ابنُ وَضّاح: وقد قيل: إنَّ ذا اليدين استُشْهِدَ يومَ بدرٍ، وإسلامُ أبي هريرةَ كان عامَ خيبرَ (٣) .

قال أبو عُمر: قد قال جماعةٌ من المُتَقَدِّمين ما قالَه ابنُ وَضّاح، في موتِ ذي اليدين، وليسَ عندَنا كذلك، وإنما المقتولُ ببدرٍ ذُو الشِّمالين، وسنُبَيِّنُ القولَ في ذلك بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللَّه.

وذكر سُحْنُونٌ (٤) ، عن ابنِ القاسم، في رجلِ صلَّى وحدَه، ففرَغ عندَ نفسِه من الأربع، فقال له رجلٌ إلى جنبِه: إنكَ لم تُصلِّ إلَّا ثلاثًا. فالتفَتَ إلى آخرَ، فقال: أحقٌّ ما يقولُ هذا؟ قال: نعم! قال: تَفسُدُ صلاتُه، ولم يكنْ ينبغي له أن يُكلمَه، ولا يلتفِتَ إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت