فهرس الكتاب

الصفحة 6243 من 9093

على الصّادِقِ المَصدُوقِ أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "بيعُ المُحفَّلاتِ خِلابةٌ (١) ، ولا تحِلُّ خِلابةُ مُسلِم" (٢) .

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزِيزِ بن محمدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجُلٍ اشْتَرى مُحفَّلةً، فلهُ أن يُمْسِكها ثلاثًا، فإن أحَبَّها أمْسَكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ" (٣) .

(٤) كذلك رواهُ ابن المُبارك، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن بيع الشّاةِ وهي مُحفَّلةٌ، فإذا باعَها، فإنَّ صاحِبها بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، فإن كرِهَها، ردَّها وصاعًا من تمَرٍ (٥) .

لم يقُل: لا تُصِرُّوا الإبِل والغنمَ، فمنِ ابتاعها. ولا قال: منِ ابتاعَ غَنمًا مُصرّاةً فاحْتَلبها. وجعل الحديث في شاةٍ واحِدةٍ.

قال أبو عُمر: بهذا الحديثِ استدلَّ من ذهب إلى (٦) أنَّ الصّاع إنَّما يُردُّ عنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت