فهرس الكتاب

الصفحة 6350 من 9093

شُعَيب، قال (١) : حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بنِ أبي صفوانَ الثَّقفِيُّ، قال: حدَّثنا أُميَّةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن بسْطام بنِ مُسلِم، عن عبدِ الله بنِ خلِيفةَ، عن عائذِ بنِ عَمرٍو: أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألَهُ فأعطاهُ، فلمّا وضعَ رِجلهُ على أُسكُفَّةِ (٢) البابِ (٣) ، قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو تعلمُونَ ما في السُّؤالِ، ما مَشَى أحدٌ إلى أحَدٍ يَسْألُهُ شيئًا" .

قال أبو عُمر: السُّؤالُ لا يجُوزُ لمن فيه مُنّة (٤) وقُوَّةٌ وأدْنَى حِيلةٍ في المَعِيشةِ، إلّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ؛ لأنَّ لهُ عِندَهُ حقًّا في بَيتِ المالِ، وإن لم يتَعيَّن، أو يسألَ في أمرٍ لا بُدَّ لهُ منهُ، من حَمَالةٍ يتَحَمَّلُها، أو دينٍ ادّانهُ في واجِبٍ أو مُباح، يسألُ (٥) من يَعرِفُ أنَّ كسبهُ لا بأسَ به، وهُمُ الصّالِحُونَ الذين قُصِدَ إليهم في حديثِ الفِراسِيِّ المذكُورِ في هذا البابِ، واللّه أعلمُ.

وفي حديثِ قَبِيصةَ بنِ المُخارِقِ (٦) ثلاثةُ وُجُوِهٍ، وفي حديثِ أنَسٍ (٧) أيضًا ثلاثةُ وُجُوهٍ تحِلُّ فيها المسألةُ، لا يَنْبغِي أن تُتعدَّى، إلّا إلى ما ذكَرْنا في حديثِ سمُرةَ، واللّهُ أعلمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت