فهرس الكتاب

الصفحة 6482 من 9093

عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ بن أبي موسى، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نِكاحَ إلا بولِيٍّ" (١) .

وحدَّثنا (٢) سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وكِيع، عن إسرائيلَ وسُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُردةَ بن أبي (٣) موسى، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا نِكاح إلا بولِيٍّ" (٤) .

وليسَ في حديثِ سُفيان، عن أبيهِ.

قال أبو عُمر: روى هذا الحديثَ شُعبةُ (٥) ، والثَّوريُّ (٦) ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

فمن يقبَلُ المراسِل، يلزَمُه قبُولُه، وقد مَضَى في صدرِ هذا الدِّيوانِ ذكرُ من يقبَلُها ويحتجُّ بها من العُلماء، ومن يأبَى من قَبُولها.

وأمّا من لا يقبل المراسيلَ، فيلزَمُه أيضًا قبُولُ حديث أبي بُردة هذا؛ لأنَّ الذين وصلُوه من أهلِ الحفظِ والثِّقةِ، وإسرائيلُ ومن تابَعهُ حُفّاظٌ، والحافظُ تُقبلُ زيادتُه، وهذه زيادةٌ تعضُدُها أُصولٌ صِحاحٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت