فهرس الكتاب

الصفحة 6500 من 9093

أبي شَيْبةَ، قال: [حدَّثنا حُسينُ بن محمدٍ، قال] (١) : حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عُمر: هذا عندَ أصحابنا يحتَمِلُ أن يكونَ وردَ في عينٍ (٢) زوَّجَها أبوها من غيرِ كُفءٍ، أو ممَّن يَضُّرُّ بها.

وأما قوله: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها" . فقد مضى هذا الحديث وتكرَّرَ، ومضى القولُ في معانيهِ على اختلافِ ما للعُلماء فيها (٣) .

وأمّا قوله: "لا تُنكح البكرُ حتَّى تُستأذنَ" ، فحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعِيدِ بن الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيع، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمر، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذن" . قالوا: يا رسُولَ الله، كيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ (٤) " (٥) .

وحدَّثنا (٦) محمدُ بن عبد الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال حدَّثنا الحسنُ بن محمدِ بن الصَّبّاح، قال حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن هشام بن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت