وقال أحمدُ بن حنبل: لا أرى للقاضي، ولا للوليِّ أن يُزوِّج اليَتِيمة حتَّى تبلغَ تسعَ سنينَ. قال: فإن زُوِّجت صغيرةً دُونَ تسع سنينَ، فلا أرى أن يدخُلَ بها حتّى تبلغَ تسعَ سنينَ (١) .
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قاله غيره، وأظنُّه أخذهُ من قِصَّة عائشة في الدُّخولِ، وقد تَزوَّجها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بنتُ ستِّ سِنينَ، أو سبع سنينَ، ودخَلَ بها وهي ابنةُ تسع، أو عشرِ سنينَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٢) : حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ. قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا جُريرٌ، قالا: أخبَرنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: تَزوَّجني رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنةُ سِتٍّ، أو سبع سِنين، وبَنَى بي، وأنا ابنةُ تِسع سِنين.
وفي رِوايةِ الأسْوَدِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَزوَّجها وهي ابنةُ تِسع سِنينَ (٣) .