قال: حدَّثنا وُهيبٌ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: ليسَ {ص} من عَزائم السُّجُودِ، وقد رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يسجُدُ فيها.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (١) : حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، قال: سمِعتُ عِكرِمةَ يقولُ: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سجَدَ في {ص} وليسَتْ من عزائم السُّجُودِ.
واختَلفُوا في السَّجدةِ الثّانيةِ من الحجِّ، بعدَ إجماعِهِم على أنَّ السَّجدةَ الأُولى منها ثابتةٌ، يسجُدُ التّالِي فيها، في صلاةٍ وفي غيرِ صلاةٍ إذا شاءَ.
فقال مالكٌ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُما: ليسَ في الحجِّ إلّا سَجْدةٌ واحِدةٌ، وهي الأُولى (٢) .
ورُوِي ذلك عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، والحسنِ البصرِيِّ، وإبراهيمَ النَّخعِيِّ، وجابرِ بن زيدٍ. واختُلِف فيها عن ابنِ عبّاسٍ (٣) .
وقال الشّافِعيُّ (٤) وأصحابُهُ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَوْرٍ وداودُ والطَّبريُّ: في الحجِّ سجدتانِ.
وهُو قولُ عُمر بن الخطّابِ، وعليِّ بن أبيِ طالِبٍ، وعبدِ الله بن عُمر (٥) ، وأبي الدَّرداءِ، وأبي موسى الأشعرِيِّ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ على اختِلافٍ عنهُ، ومسلمةَ بن