فهرس الكتاب

الصفحة 6766 من 9093

قال (١) : وحدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، عن عبدِ الملكِ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ: أنَّهُ كان يَكْرهُ للمُحرِم حِينَ يُحرِمُ أن يدَّهِن بدُهنٍ فيه مِسكٌ، أو أفواهٌ (٢) ، أو عَنْبرٌ (٣) .

قال (٤) : وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن هشام، عن محمدٍ: أَنَّهُ كان يَكْرهُ أن يتطيَّبَ الرَّجُلُ عِندَ إحرامِهِ.

قال (٥) : وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن هشام، عن الحَسَنِ مِثل ذلك، ومحبُّ أن يجيء (٦) أشعَثَ أغبَرَ.

قال أبو عُمر: قد أجمعُوا على أَنَّهُ لا يجُوزُ للمُحرِم بعدَ أن يُحرِمَ، أن يَمسَّ شيئًا من الطِّيبِ، حتَّى يَرْمِي جمرةَ العَقَبةِ.

واختَلَفُوا في ذلك إذا رَمَى جَمْرةَ العقبةِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ، على ما ذكَرْنا.

وأجمعُوا أنَّهُ إذا طافَ بالبيتِ طوافَ الإفاضَةِ يومَ النَّحرِ، بعدَ رميِ جَمْرةِ العَقَبةِ: أنَّهُ قد حلَّ لهُ الطِّيبُ، والنِّساءُ، والصَّيدُ، وكلُّ شيءٍ، وتمَّ حِلُّهُ، وقَضَى حجَهُ.

وهاهُنا مسائلُ كثِيرةٌ، للعُلماءِ فيها تنازُعٌ على أُصُولِهِم، هي فُرُوعٌ ليس من شَرْطِنا ذِكرُها.

وفي هذا البالبِ للفُقهاءِ حُجَجٌ من جِهَةِ النَّظرِ، قد ذكَرْنا منها ما عليهِ مَدارُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت