فهرس الكتاب

الصفحة 6955 من 9093

وقد رُوي (١) عن جابرٍ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثلُ ذلك، ولكِنَّهُ غريبٌ غيرُ محفُوظٍ، حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذَيفةَ موسى بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلِم الطّائفِيُّ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، قال: كان جابرُ بن عبدِ اللَّه يقولُ: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صَدَقةَ في شيءٍ من الزَّرع، أوِ النَّخلِ، أوِ الكرم، حتّى يكونَ خمسةَ أوسُقٍ، ولا في الرِّقَّةِ حتّى تبلُغَ مِئَتي دِرهم" (٢) .

قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ" .

فالذَّودُ، واحِدٌ من الإبِلِ، فكأنَّهُ قال: ليسَ فيما دُون خمسٍ من الإبِلِ، أو خمسِ إبِل، أو خمسِ جِمال، أو خمسِ نُوقٍ صدقةٌ. والذَّودُ واحِدٌ من هذه كلِّها (٣) ، ومنهُ قيل: الذَّودُ إلى الذَّودِ إبِلٌ. وقد قيل: إنَّ الذَّود: القِطعةُ من الإبِلِ ما بينَ الثَّلاثِ إلى العَشْرِ، والأوَّلُ أكثرُ وأشهرُ، قال الحُطيئَةُ (٤) :

ونحنُ ثلاثةٌ وثلاثُ ذودٍ ... لقد عالَ الزَّمانُ على عِيالِي

أي: مال عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت