وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ (١) ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدُ بن أبي الموت.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ (٢) ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى؛ قالوا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبَيْدٍ (٣) ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْديٍّ، عن سفيانَ (٤) ، عن أبي إسحاقَ (٥) ، عن حارِثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال جاءَ ناسٌ من أهل الشَّام إلى عُمرَ، فقالوا: إنَّا أصَبْنَا أموالًا؛ خَيْلًا ورَقيقًا، نُحِبُّ أنْ يكونَ لنا منها زكاةٌ وطُهورٌ (٦) ، وذكَرَ الحديثَ (٧) .
وفيه إباحةُ قَبولِ الهديَّة للخَليفَةِ، إلّا أنّ ذلك لا يجوزُ لغير النبيِّ عليه السلام، إذا كان منه قَبولُها على جهة الاستبداد بها دونَ رَعيَّتِه.