"لا تسافر المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيام فصاعِدًا إلّا ومعَها زوجُها، أو ابنُها، أو ذو مَحْرَم منها" (١) . وبعضُ أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده: "فوقَ ثلاث" .
وروى سُهيل: عن أبيه وسعيد المقبُريِّ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثلَه سواء. هذه روايةُ وُهَيب، عن سُهيل (٢) .
وروَى رَوْحُ بنُ القاسم، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله بمعناه (٣) .
والروايةُ الأولى عن سُهيل رواها حمادُ بنُ سلمة (٤) وعبدُ العزيز بن المختار (٥) ، عن سُهيل.
وروَى بكرُ بنُ خُنَيس، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر امرأةٌ في الإسلام مسيرةَ بَريدٍ إلّا مع زوج أو ذي مَحرَم" (٦) فحصَل حديثُ سُهيل في هذا الباب مضطرِبًا في إسنادِه ومتنِه.