الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: سُئِل ابنُ عمر: أكان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يلتفِتُ في الصلاة؟ قال: لا، ولا في غير الصلاة (١) (٢) .
وفيه: أنَّ الإشارةَ في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك:
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى السِّجْزيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (٣) : حدَّثنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن أنس، أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشيرُ في الصلاة.