فهرس الكتاب

الصفحة 7290 من 9093

النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا صَداقَ أقلُّ من عَشَرة دراهم" (١) . وهو حديثٌ لا يثبُتُ. ورُوِيَ عن الشعبيِّ، عن عليٍّ مثلُه (٢) . ولا يَصحُّ أيضًا عن عليٍّ.

وقال ابنُ شُبْرُمة: أقلُّ المهرِ خمسةُ دراهم؛ يعني كيلًا، وفي ذلك تُقطَعُ اليدُ عندَه أيضًا (٣) .

ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ ثلاثةُ أقاويل: أحدُها، أنه كَرِه أن يتزوَّجَ بأقلَّ من أربعين درهمًا (٤) . ورُوِيَ عنه أنه قال: أكرَهُ أن يكونَ مثلَ مهرِ البغيِّ، ولكن العشَرةَ والعشرين (٥) . وكان سعيدُ بنُ جبير يَستحِبُّ أن يكونَ المهرُ خمسين درهمًا (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت