فهرس الكتاب

الصفحة 7319 من 9093

مَقبوضًا عليه، والقِمارُ كلُّه من بيعِ الغَرَر، وبيعُ الحَصاة من القمار (١) . ومعنى بيع الحَصاةِ عندَهم أن تكون جملةُ ثيابٍ منشورةً أو مطويّةً، فيقول القائل: أيُّ هذه الثياب وقَعَت عليها حَصاتي هذه فقد وجَب فيها البيعُ بيني وبينَك بكذا. دون تأمُّلٍ ولا رُؤية، فهذا أيضًا غَرَر.

واسمُ بيع الغَرَر اسمٌ جامعٌ لهذه المعاني كلِّها وما أشبَهَها، إلا أن العلماءَ اختلَفوا في الآبِق يكونُ في يدِ مُشتَريه:

فقال مالكٌ: لا يجوزُ بيعُ الآبق إلا أن يكونَ بحيثُ يُقدَرُ على تَسليمِه، ويعرِفُ البائعُ والمشتَري حاله في وقت البيع (٢) .

وقال الحسنُ بن حيٍّ والشافعيُّ وعُبيدُ اللَّه بنُ الحسن: لا يجوزُ بيعُ الآبق (٣) .

وقال أبو حنيفة وأصحابُه: لا يجوزُ بيعُ العبدِ الآبق إلّا أن يكونَ في يدِ مُشتَريه (٤) .

وقال عثمانُ البَتيُّ (٥) : لا بأسَ ببيع الآبق والبعيرِ الشارد، وإن هلَك فهو من مال المشتري، وإن اختلَفا في هلاكِه فعلى المشتري البينةُ أنه هلك قبل أن يشتريَه، وإلا أعطاه قيمتَه، وكذلك المبتاعُ إذا تقدّم شراؤُه.

قال أبو عُمر: قولُ عثمانَ البتِّيِّ هذا مردودٌ (٦) بالسُّنة المذكورة في هذا الحديث،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت