والزُّبير بن العوام، وأبي هريرة (١) . وحجَّةُ مَن ذهَب هذا المذهبَ حديثُ أبي قتادةَ هذا، وحديثُ البَهْزِيِّ (٢) ، وسنذكُرُه في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء اللَّه، وحديثُ طلحةَ بنِ عُبَيد اللَّه.
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣) : أخبرَنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني محمدُ بنُ المُنكَدِر، عن معاذِ بن عبد الرحمن التَّيميِّ، عن أبيه، قال: كنّا مع طلحةَ بن عبيدِ اللَّه ونحن مُحرِمون، فأُهْدِي لنا طيرٌ وهو راقدٌ، فأكَل بعضُنا، وتورَّع بعضُنا (٤) ، فاستَيْقَظ طلحةُ، فوفَّق مَن أكَله (٥) وقال: أكَلْناه مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال آخرون: لحمُ الصيدِ مُحرَّمٌ على المُحْرِمينَ على كلِّ حال، ولا يجوزُ