فهرس الكتاب

الصفحة 7345 من 9093

قال: حدَّثنا عفانُ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (١) ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢) : حدَّثنا أبو سلمةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، قال: أخبرنا قيسُ بنُ سعد المكّيُّ (٣) ، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال لزيد بن أرقَم: يا زيدُ، أما علِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُهْدِيَ له عَضُدُ صَيْدٍ - وقال عفانُ: عُضْوُ صَيْدٍ- فلم يَقْبَله، وقال: "إنّا حُرُمٌ" . قال: نعم. وقال عفانُ: بلى.

ورُوِيَ عن عليِّ بنِ زيد، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارثِ بنِ نوفل، عن عليٍّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- معناه في حديث فيه طُولٌ، وفيه عن عثمانَ إجازةُ ذلك (٤) .

وقال آخرون: ما صادَه الحلالُ للمُحرم أو من أجلِه فلا يجوزُ له أكلُه، وما لم يُصَدْ له ولا من أجلِه فلا بأسَ للمحرم بأكلِه. وهو الصحيحُ عن عثمانَ في هذا الباب (٥) . وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما (٦) ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر. ورُوِي أيضًا عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت