فهرس الكتاب

الصفحة 7623 من 9093

قال أبو عُمر: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصلاتان معًا؟ " . وقوله لهذا الرجل: "أيتُهما صلاتُك؟ " . وقوله في حديث ابن بُحَينة: "أتُصَلِّيهما أربعًا؟ " . كلُّ ذلك إنكارٌ منه -صلى اللَّه عليه وسلم- لذلك الفعل، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يُصلِّي في المسجدِ ركعتَي الفجر، ولا شيئًا من النوافل إذا كانت المكتوبةُ قد قامت، وقد ثبَت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب ما هو أصحُّ من هذا، وعليه المُعوَّلُ في هذه المسألة عندَ أهل العلم، وذلك قوله عليه السلام: "إذا أُقِيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ" ؛ يعني التي أُقِيمت، وهذا يوضِّحُ معنى: "أصَلاتان معًا؟ " ويفسِّرُه، وهو حديثٌ صحيحٌ، رواه عمرُو بنُ دينار، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ كذلك رواه ابنُ جريج، وحمادُ بنُ سَلَمة، وحسينٌ المُعلِّمُ (١) ، وزيادُ بنُ سعد، وورقاءُ، وأيوبُ السَّخْتيانيُّ، وزكريا بنُ إسحاق؛ مرفوعًا، وقد وقَفه قومٌ من رواتِه على أبي هُريرة، والقولُ قولُ مَن رفَعه، وهو حديثٌ ثابتٌ ظاهرُ المعنى. وباللَّه التوفيق.

أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢) : حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلمة. قال أبو داود (٣) : وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبة، عن ورقاءَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت